عام

ما حكم صرف نقود للزبون، ثم إبقاؤها أمانة بعد التقابض الشرعي؟

رقم الفتوى: 353719
دلالات الفتوى:# المشتري# البائع# الثمن# للزبون،# إبقاؤها

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا قبض المشتري العملة قبضا صحيحا شرعا، ثم تركها بعد ذلك عند البائع أمانة، فلا يظهر مانع من ذلك. سئل ابن عثيمين : ما حكم حجز الذهب، وذلك بدفع بعض قيمته، وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة ؟ الجواب : ذلك لا يجوز؛ لأنه إذا باعها، فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلى المشتري بدون قبض الثمن , وهذا حرام لا يجوز , بل لا بد أن يقبض الثمن كاملا، ثم إن شاء المشتري أبقاها عند البائع وان شاء أخذها . اهـ. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة