الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس، لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
{النساء: 11}.
والباقي للأخوين الشقيقين والأخوات الشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:
176}.
ولا شيء للأخوين من الأب، لأنهما محجوبان بالشقيق حجب حرمان، فتقسم التركة على اثنين وأربعين سهما، لأم الميت سدسها: سبعة أسهم، ولكل أخ شقيق: عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة: خمسة أسهم، وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
6 * 7
42
أم
1
7
أخوان شقيقان
3 أخوات شقيقات
5
20
15
والله أعلم.