عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد 2(أخ من الأب) العدد 2ـ للميت ورثة من النساء:(أم )(أخت شقيقة) العدد 3

رقم الفتوى: 353485
دلالات الفتوى:# العدد# أسهم،# للأخوين# الورثة# النساء

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس، لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}. والباقي للأخوين الشقيقين والأخوات الشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}. ولا شيء للأخوين من الأب، لأنهما محجوبان بالشقيق حجب حرمان، فتقسم التركة على اثنين وأربعين سهما، لأم الميت سدسها: سبعة أسهم، ولكل أخ شقيق: عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة: خمسة أسهم، وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 6 * 7 42 أم 1 7 أخوان شقيقان 3 أخوات شقيقات 5 20 15 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة