عام

خالتي رضعت مع أخت الفتاة التي أريد الزواج بها، ولا توجد أي علاقة رضاعة مع الفتاة ، وكل ما في الأمر أن أختها رضعت مع خالتي، فهل يجوز لي الزواج بالفتاة؟.

رقم الفتوى: 352102
دلالات الفتوى:# الفتاة# الزواج# بالفتاة؟# المذكورة# التحريم،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الحال على ما ذكرت من كون أخت الفتاة المذكورة قد رضعت مع خالتك, فإن تلك الفتاة لا يحرم عليك الزواج منها، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة