عام

زوجي كان أسيرا لمدة سنتين، ولكن في نفس بلدتي، والآن انتقل لسجن آخر على بعد حوالي 240 كم.فهل يجوز لي الذهاب لزيارته مع باقي الأسرى في نفس الباص، بدون محرم معي؟

رقم الفتوى: 351676
دلالات الفتوى:# السفر# الضرورة،# الإسلام،# الفتويين# وتحتاجين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجماهير أهل العلم على أن سفر المرأة بغير محرم، لا يجوز إلا عند الضرورة، كالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، لكنّ بعض العلماء رخصّ في السفر عند أمن الفتنة ولو لغير ضرورة، كما بيناه في الفتويين: 173927 ، 173887 فإن كنت لا تجدين محرماً، وتحتاجين إلى السفر لزيارة زوجك، وكان سفرك آمناً لا تتعرضين فيه لفتنة، فنرجو أن يسعك العمل بقول من يرخص في السفر الآمن بغير محرم. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة