الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى
أحمد
وأصحاب السنن عن
الحكم الغفاري
رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة.
وفي رواية:
بفضل وضوء المرأة.
وقد صحح الحديث
ابن حبان وابن ماجه
وحسنه
الترمذي
وضعفه
البخاري والنووي
وقال:
اتفق الحفاظ على تضعيفه. "قال الحافظ": وقد أغرب النووي بذلك.
لكن للحديث شاهد عند
أبي داود والنسائي
عن رجل من الصحابة مرفوعًا:
نَهَى رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أنْ تَغْتَسِلَ المَرْأةُ بفَضْلِ الرَّجلِ، أوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المرأةِ، ولْيَغْتَرِفَا جَميعاً.
قال الحافظ
ابن حجر
في الفتح:
رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. وقال في البلوغ: إسناده صحيح.
وقد تكلم على الحديث
البيهقي وابن حزم
وصححه
الألباني
في التعليق على المشكاة.
وراجع الفتوى رقم:
14021
.
والله أعلم.