الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت مادتها لا تشتمل على محذور شرعي، فلا حرج في جلب المشاهدين ليطلعوا عليها، وأخذ عمولة مقابل ذلك السعي، قال
البخاري
:
باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسًا
.
وجاء في كشاف القناع:
فمن فعله -أي العمل المسمى عليه الجعل، والسمسرة داخلة في الجعالة بعد أن بلغه الجعل، استحقه، كدين، أي كسائر الديون على المجاعل؛ لأن العقد استقر بتمام العمل، فاستحق ما جُعل له
. انتهى.
ولمزيد من الفائدة، انظر الفتويين:
188849
-
217735
وما أحيل عليه من فتاوى خلالهما.
والله أعلم.