عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد 1- للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 1

رقم الفتوى: 350755
دلالات الفتوى:# الشقيق# التركة# للميت# العدد# المعلومات

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الميت لم يترك ورثة غير من ذُكر, فللبنت النصف ـ فرضًاـ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، والباقي يكون للأخ الشقيق تعصيبًا، وتقسم هذه التركة نصفين: نصف للبنت, ونصف للأخ الشقيق. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة