عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :- للميت ورثة من الرجال : (أب) (جد (أب الأب)) (أخ شقيق) العدد 1 (عم ( أخ للأب من الأب )) العدد 2 (زوج)-للميت ورثة من النساء : (أم ) (جدة ( أم الأم )) (جدة ( أم الأب )) (أخت شقيقة) العدد 4

رقم الفتوى: 350677
دلالات الفتوى:# العدد# فَلِأُمِّهِ# النساء# وَلَدٌ# فَإِنْ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الأشخاص المذكورين في السؤال لا يرث منهم إلا الزوج، والأب، والأم، فأما الزوج فله النصف -فرضًا- لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}. وللأم السدس لوجود أكثر من أخ، يقول الله تعالى عن ميراث الأم: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}، والأب له باقي التركة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر . متفق عليه. وتقسم هذه التركة على ستة أسهم: للزوج النصف -ثلاثة أسهم-، وللأم السدس -سهم واحد-، والباقي يأخذه الأب. ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة