الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يقبل توبتك، وأن يمحو حوبتك، وأما الذي يجب عليك التخلص منه: فهو نفس القدر الذي اكتسبته من المال الحرام، بالعملة التي اكتسبتها، والذي ترتب في ذمتك وقت الاعتداء بالكسب المحرم.
وأما ما زاد عن ذلك من تحويلك للعملة: فيعتبر ربحا ناشئا عن ذلك المال الحرام، وفيه اختلاف، انظره في الفتوى رقم:
18275
.
على أن بعض العلماء يرى أن من اكتسب مالًا محرمًا برضا الدافع، ثم تاب وأقلع، فله ما سلف، ولا يلزمه التخلص منه أصلا، وانظر في هذا الفتوى رقم:
259633
.
وراجع للفائدة في حكم دراسة القوانين الوضعية، الفتوى رقم:
129895
.
والله أعلم.