الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن ينوي المصلي نية تحية المسجد أو الاستخارة في صلاة أخرى.
قال الشيخ
عليش
في منح الجليل:
وتأدت، أي حصلت التحية بصلاة فرض بالمسجد عقب دخوله، ويحصل له ثوابها إن نوى بها الفرض والتحية أو نيابة عنها، وتتأدى بسنة ورغيبة أيضًا.
(1/
341).
وقال
ابن حجر
في فتح الباري:
...قال
النووي
في الأذكار: لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة صلاة الظهر - مثلاً - أو غيرها من النوافل المطلقة سواء اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزأ.. ويظهر أن يقال: إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معًا أجزأ، بخلاف ما إذا لم ينو...
(11/
185).
وأما غيرهما من النوافل فلا يجزئ بعضه بنية البعض، وانظر الفتوى رقم:
29631
.
ثم اعلم أن الوتر لا يكون باثنين، لأنهما عدد زوجي.
والله أعلم.