عام

ما القاعدة في الحكم على عملتين بأنهما عملتان مختلفتان بحيث يجوز التفاضل حال التبادل أهي اختلاف القيمة - كما فهمت من جوابكم حول العملة العراقية القديمة والحديثة- فإنكم قلتم : فبما أن العملتين لهما قيمتان مختلفتان عند البيع والشراء والمعاملات المالية، فإنهما عملتان مختلفتان؟ أم القاعدة هي اختلاف الدولة المصدرة للعملة ؟

رقم الفتوى: 35013
دلالات الفتوى:# اختلاف# القيمة# مختلفتان# العراقية# العملتين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المعتبر في الصرف هو اختلاف القيمة في النوعين، قال النووي رحمه الله في المجموع في معرض كلامه عن شروط الصرف وهو ينبه على بعض الأمور: الثاني: أن اختلاف القيمة هل يشترط في النوعين كما قيل به في الجنسين على وجه؟ قد علمت ما يقتضيه كلام الشافعي في ذلك وأن ظاهره الاشتراط. وقد شرطه المصنف في التنبيه، ولا شك أن كل من شرطه في الجنسين، ففي النوعين أولى. اهـ . وعلى هذا فإن هذه العملة العراقية قد اختلفت قيمتا نوعيها فيجوز فيه التفاضل. ولا عبرة بكون الدولة واحدة إذا كانت قيمة العملتين مختلفة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة