عام

سؤال بخصوص النذر: نذرت لمنع نفسي من شيء، حيث كنت جالسا، فجاءت ابنة عمتي وقالت لي: انظر هذا الجوال ما به؟فحملته ونظرت إليه، وقلت لها: لا أعرف، فذهبت إلى أبي وقالت له: ابنك عطل الهاتف، وأريد هاتفا جديدا غيره، فناداني أبي، وصرخ علي ألا أعبث بأغراض أحد، فنذرت ألا أعبث بأغراض أحد.

رقم الفتوى: 350125
دلالات الفتوى:# بأغراض# وقالت# به؟فحملته# العلماء،# الهاتف،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن نذر (عدم العبث بأغراض أحد) يعد من نذر المباح، ونذر المباح لا يلزم الوفاء به، وكذلك لا تجب فيه كفارة اليمين عند جمهور العلماء، كما سبق في الفتوى رقم: 247408 ، وما فيها من إحالة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة