الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المواضع التي يجوز فيها للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها: أن تخرج إلى القاضي لطلب حق من حقوقها، ومن ذلك حديث
هند بنت عتبة
المشهور، حيث خرجت لتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت:
يا رسول الله؛ إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال:
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
رواه
البخاري ومسلم
.
جاء في فتح المنعم شرح صحيح
مسلم:
فيه جواز خروج الزوجة للفتوى والقضاء ولو لم يأذن الزوج
. اهـ.
وراجعي في ذلك الفتويين رقم:
191049
، ورقم:
64880
.
وما تريده السائلة هو من هذا القبيل، فإنها ستوكل من يتقاضى لها حقها، ولا سيما وهي ستخرج بإذن زوجها، وإنما ستخفي عنه سبب الذهاب فقط.
والله أعلم.