عام

هل يجوز جلوس الرجل مع زوجتيه والزوجتان مستورتان من الركبة إلى السرة، ويقبل كلتيهما ويمص ثدييهما في وقت واحد؟

رقم الفتوى: 34984
دلالات الفتوى:# زوجته# يُجَامِعُ# زوجتيه# الرجل# وَلَا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق في الفتوى رقم: 4072 بيان حكم مجامعة الرجل زوجته بحضور زوجته الأخرى، ونقلنا هناك كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني حيث قال: " وَلَا يُجَامِعُ بِحَيْثُ يَرَاهُمَا أَحَدٌ، أَوْ يَسْمَعُ حِسَّهُمَا. وَلَا يُقَبِّلُهَا وَيُبَاشِرُهَا عِنْدَ النَّاسِ. قَالَ أَحْمَدُ: مَا يُعْجِبُنِي إلَّا أَنْ يَكْتُمَ هَذَا كُلَّهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ، فِي الَّذِي يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ، وَالْأُخْرَى تَسْمَعُ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ وَهُوَ الصَّوْتُ الْخَفِيُّ. " انتهى وما يخص مسألتنا هذه قوله: ولا يقبلها ويباشرها عند الناس. ثم قول الإمام أحمد رحمه الله: ما يعجبني إلاَّ أن يكتم هذا كله. وقال الخرشي - من فقهاء المالكية - في شرحه لمختصر خليل: وكذلك لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتيه أو زوجته وأمته، أو بين زوجاته في فراش واحد، ولو لم يطأ واحدة منهن أو منهما على المشهور. اهـ وعللوا ذلك بتعليلين: الأول: أن الجمع بينهما مظنة وطء إحداهما بحضرة الأخرى. والثاني: لما فيه من شدة غيرتهما. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة