عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(أب)-للميت ورثة من النساء:(أم)(بنت) العدد 2(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 349780
دلالات الفتوى:# فرضا؛# تعالى# ولزوجته# ولبنتيه# الثلثين

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء : 11} ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء : 12} ولبنتيه الثلثان ـ فرضا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد و أبو داود و الترمذي. قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين . اهـ. والمسألة عائلة -والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء- فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما، لأم الميت منها: أربعة أسهم، ولأبيه: أربعة أسهم أيضا، ولزوجته ثلاثة أسهم، ولبنتيه: ستة عشر سهما، لكل واحدة منهما ثمانية، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24-27 أم 4 أب 4 زوجة 3 بنتان 16 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة