عام

هل يجوز للمسلم المقيم في روسيا والمالك لكشك صيدلي أن يبيع الكحول الطبي، مع علمه المؤكد أن الغالبية العظمى من المشترين يستخدمونه كخمر؟

رقم الفتوى: 34944
دلالات الفتوى:# الألباني# الحرام،# الكحول# شيئاً# تعالى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المسلم لا يجوز أن يبيع للناس شيئاً ليستخدموه في الحرام، لما في ذلك من العون على المعاصي المنهي عنه بقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن عطاء أنه قال: لا تبع العنب لمن يجعله خمراً. صححه الألباني . وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه الدارقطني، وصححه الألباني . وقد نظم صاحب الكفاف مسألة تحريم بيع ما يستعمل في الحرام، فقال: وكل ما به أراد المشتري ذنبا فبيعه له ذو حظــــر فبيع الأسلحــة للعصـاة من البيوعات المحرمات وراجع الفتوى: 7740 ، في بيان تحريم بيع الكحول التي تستعمل خمراً. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة