الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لبناته الثلثين ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
{النساء: 11}.
والباقي للأخوين والأخت من الأب ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:
176}.
فتقسم التركةُ على خمسة وأربعين سهما، للبنات ثلثاها، ثلاثون سهما، لكل واحدة منهن عشرة، ولكل أخ من الأب ستة أسهم، وللأخت من الأب ثلاثة أسهم، وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
3 * 15
45
3 بنات
2
30
أخوان من الأب
أخت من الأب
1
12
3
والله أعلم.