عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(أخ من الأب) العدد 2ـ للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 3(أخت من الأب) العدد 1

رقم الفتوى: 349162
دلالات الفتوى:# العدد# الورثة# النساء# للميت# تعالى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لبناته الثلثين ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}. والباقي للأخوين والأخت من الأب ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}. فتقسم التركةُ على خمسة وأربعين سهما، للبنات ثلثاها، ثلاثون سهما، لكل واحدة منهن عشرة، ولكل أخ من الأب ستة أسهم، وللأخت من الأب ثلاثة أسهم، وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 3 * 15 45 3 بنات 2 30 أخوان من الأب أخت من الأب 1 12 3 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة