عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(عم ( شقيق للأب )) العدد 1ـ للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 1(أخت من الأب) العدد 1

رقم الفتوى: 348358
دلالات الفتوى:# العدد# الورثة# للميت# للبنت# البنت

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنته وأخته من الأب وعمَّه شقيقَ أبيه، فإن للبنت النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}. والباقي للأخت من الأب ـ تعصيبا ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن . والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ. ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات . ولا شيء للعم الشقيق، لأنه محجوب بالأُخْتِ العَاصِبَةِ حجب حرمان، فتقسم التركة على سهمين، للبنت سهم واحد، وللأخت من الأب السهم الباقي، وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة 2 بنت 1 أخت من الأب 1 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة