الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(عم ( شقيق للأب )) العدد 1ـ للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 1(أخت من الأب) العدد 1
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنته وأخته من الأب وعمَّه شقيقَ أبيه، فإن للبنت النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة:
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
{النساء:11}.
والباقي للأخت من الأب ـ تعصيبا ـ
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن
. والحديث في
البخاري
من حديث
هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ.
ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية:
والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات
.
ولا شيء للعم الشقيق، لأنه محجوب بالأُخْتِ العَاصِبَةِ حجب حرمان، فتقسم التركة على سهمين، للبنت سهم واحد، وللأخت من الأب السهم الباقي، وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة
2
بنت
1
أخت من الأب
1
والله أعلم.