عام

سمعت حديثاً يقول: (أخروهن كما أخرهن الله) ما صحة هذا الحديث؟ وما الدليل على وجوب أن تصلي المرأة خلف زوجها إذا صليا جماعة؟وجزاكم الله خيراً.

رقم الفتوى: 34704
دلالات الفتوى:# الصلاة# أخروهنَّ# أخرهنَّ# المرأة# الفتوى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحديث المذكور لا أصل له من كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ومن طريقه الطبراني في الكبير من كلام عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- بلفظ: " أخروهنَّ من حيث أخرهنَّ الله " أو " أخروهنَّ حيث أخرهنَّ الله ". هذا وقد حكم بأنه لا أصل له مرفوعًا غير واحد من أهل الحديث، مثل السخاوي في المقاصد الحسنة، و العجلوني في كشف الخفا، والحافظ ابن حجر في نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية، و القاري في الموضوعات، و الألباني في تخريج مشكاة المصابيح. فتأخر النساء عن الرجال في الصلاة لا يستند حكمه على هذا الأثر، وإنما لأدلة أخرى تجد بعضها في الفتوى: 6290 . واعلم أن وقوف المرأة خلف الرجل في الصلاة ليس واجبًا، ولا تبطل بتركه الصلاة. وانظر مزيدًا من التفاصيل في هذه المسألة في الفتوى: 21301 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة