عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من الرجال:(أخ من الأب) العدد 4ـ للميت ورثة من النساء:(زوجة) العدد 1ـ إضافات أخرى: يوجد ابن من التبني.

رقم الفتوى: 347008
دلالات الفتوى:# العدد# الربع# التاليةللميت# النساءزوجة# تَرَكْتُمْ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوجة الربع ـ فرضاـ لعدم وجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}. والباقي ـ بعد نصيب الزوجة ـ يكون للإخوة من جهة الأب, وتقسم هذه التركة على ستة عشر سهما، للزوجة الربع ـ أربعة أسهم ـ ولكل أخ من جهة الأب ثلاثة أسهم. أما الابن المتَبنّى: فإنه لا يلحق بمن تبنّاه, ولا يرثه, والتبنّي كان معروفا في الجاهلية, وأبطله الإسلام, وحرّمه, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 60528 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة