الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن منك قصد للتلفظ بالطلاق، وإنما صدر منك بغير اختيار، فلا شيء عليك فيه، قال تعالى:
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
{الأحزاب:5}.
واللغو يجري في يمين الطلاق كما يجري في غيرها من الأيمان، كما هو اختيار شيخ الإسلام
ابن تيمية،
فقد قال في الفتاوى:
الصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه، فتبين بخلافه، فلا طلاق عليه
. اهـ. والصورة التي ذكرها من لغو اليمين، وراجع الفتوى رقم:
115561
.
والله أعلم.