الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجته، وأبناءه الستة، وبناته الخمس، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ...
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... ) النساء : 12، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: (
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
... ) النساء : 11.
فتقسم التركة على مائة وستة وثلاثين سهما، لزوجة الميت ثمنها: سبعة عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
8 * 17
136
زوجة
1
17
6 أبناء
5 بنات
7
84
35
والله تعالى أعلم.