عام

صليت الفجر فأخطأ الإمام في الصلاة مرتين في غير الفاتحة، فلم أصحح له خطأه، فهل صلاتي باطلة وعلي أن أعيدها؟.

رقم الفتوى: 345958
دلالات الفتوى:# المأموم،# الفاتحة# التصحيح# الإمام# الفاتحة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن خطأ الإمام في غير الفاتحة لا يبطل صلاته ولا صلاة المأموم، ولو لم يصحح له المأموم، ولكن إذ كان الخطأ مغيرا للمعنى فيجب على المأموم التصحيح له، وإن لم يكن مفسدا للمعنى، فلا حرج عليه في التصحيح أو عدمه، وانظر الفتوى رقم: 59945 ، وما أحيل عليه فيها. والحاصل أن صلاتك لا تبطل بخطأ إمامك في غير الفاتحة ولو لم تصحح خطأه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة