عام

ما حكم قول رجل لزوجته: يا أختي في كل من الحالات الآتية:1ـ إذا كان مخطئا ولا يقصد.2ـ إذا كان ساخرا أو مستهزئا.3ـ إذا كان مازحا.4ـ إذا كان متعمدا؟.

رقم الفتوى: 345862
دلالات الفتوى:# لزوجته# الحالات# أختي،# اللفظ# زوجته

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن قال لزوجته ـ خطأ ـ يا أختي، فلا حرج عليه في ذلك، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:5}. ومن قال هذ اللفظ في أي من الحالات الثلاث الأخر، فقد قال ما لا ينبغي له قوله، جاء في منح الجليل عند قول خليل : وسفه قائل: يا أمي، ويا أختي ـ أي نسب للسفه زوج قائل لزوجته: يا أمي ويا أختي... ومثله: يا بنيتي أو عمتي أو خالتي.... قلت: كونه منه دليل حرمته، أو كراهته . اهـ. وهذا يعني أن أقل أحواله الكراهة، فينبغي الحذر، ولا تحرم عليه زوجته بهذا اللفظ تحريم المظاهر. وننبه إلى أن ما ورد عن إبراهيم ـ عليه السلام ـ في قوله للملك الظالم عن زوجته سارة : إنها أختي ـ إنما كان ذلك منه في حالة ضرورة، وقد بوب عليه البخاري : باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه . والقصة ثابتة في الصحيحين. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة