الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز استعمال الفضة للرجال باستثناء الخاتم. قال
النووي
في "المجموع":
قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع. وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوهما فقطع الجمهور بتحريمها.
اهـ
وقال
خليل
في مختصره في الفقه المالكي:
وقد استدل من حرموا استعمال الرجال للفضة بقياس عموم استعمالها على الأكل والشرب في أواني الفضة المنصوص عليه في حديث:
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
وكذا حديث:
الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جنهم.
.
اهـ
قال
ابن حجر
في الفتح:
قال القرطبي وغيره: في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل: التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور.
اهـ
وراجع الفتوى رقم:
32043
، والفتوى رقم:
32570
.
وراجع في أفضلية الاقتصار على التسبيح باليد والاستغناء بها عن السبحة العادية الفتوى رقم:
7051
.
والله أعلم.