عام

الشركة التي أعمل فيها أقامت عقدا مع شركة تأمين يسمح لكل موظفيها بتعويض تكاليف العلاج التي لا يعوضها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, كما يسمح أيضا للموظفين بالاستفادة من إعانات مالية معينة في حالات معينة كالزواج أو الإنجاب... أو وفاة فرد من عائلته، وبإمكان كل موظف الاستفادة من هذه الإعانات دون دفع أي مبلغ... فما حكم الاستفادة من هذه الإعانات..؟.

رقم الفتوى: 344971
دلالات الفتوى:# الاستفادة# الموظف# معينة# العمل# بالاستفادة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما كان يلزم جهة العمل من تلك الخدمات تجاه الموظف وأسرته، فله الانتفاع به إذا أعطيه، وكون جهة العمل أحالته على شركة تأمين، فإن ذلك لا يحرم عليه استيفاء حقه الذي أحيل به، ولو كان في ذلك إثم فيما لو كان التأمين تجاريًا محرمًا، فإنه يكون على جهة العمل، لا على الموظف، لأن الموظف أحيل بحقه وله استيفاؤه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة