الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن فضلات ـ روث وبول ـ الضفدع نجسة، لأن فضلات ما لا يؤكل لحمه نجسة باتفاق أهل العلم، كما جاء في النجم الوهاج
للدَّمِيري
الشافعي، قال:
فبول ما لا يؤكل لحمه نجس بالإجماع
. اهـ
وقال
ابن عبد البر
في الكافي:
والنجاسات: كل ما خرج من مخرجي بني آدم، ومن مخرجي ما لا يؤكل لحمه من الحيوان.
وجاء في الروض الندي
لأحمد البعلي
الحنبلي:
وما لا يؤكل من طير وبهائم... ولبن ومني وعرق وبول وروث وغيرها من غير مأكول اللحم نجس.
اهـ
والضفدع: لا يجوز أكله عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح المفتى به عندنا، وانظر الفتويين رقم:
543
، ورقم:
68131
.
وعلى ذلك، فإن بوله نجس، وأما كيفية تطهيره: فإنها كتطهير غيرها من النجاسات، وانظر لذلك الفتويين رقم:
45586
، ورقم:
71255
.
والله أعلم.