الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ناقشنا هذه المسألة وفصلنا القول فيها في فتوانا رقم:
186941
.
وهذه المسألة المختلف فيها كغيرها من مسائل الخلاف يقلد العامي فيها من يثق به، وانظر الفتوى رقم:
169801
.
وأما شيخ الإسلام
ابن تيمية
رحمه الله: فإنه قال كما في المسودة لآل تيمية ما عبارته:
وإن
كان قد عمل بها لم يجز ترك قوله إلى قول غيره في تلك الحادثة
. انتهى.
والله أعلم.