عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 5- للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 3(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 342499
دلالات الفتوى:# العدد# تعالى# النساء،# الورثة# سهمًا،

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، ولم يترك غيرهم -كأب، أو أم، أو جد، أو جدة- فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء الخمسة، والبنات الثلاث -تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين-؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على مائة وأربعة أسهم، للزوجة ثمنها، ثلاثة عشر سهمًا، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 13 104 زوجة 1 13 5 أبناء 3 بنات 7 70 21 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة