عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 5(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 342454
دلالات الفتوى:# فَلَهُنَّ# البنات# فَإِنْ# التركة# العدد

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين في بناته الخمس، وزوجته الواحدة -أي لم يكن معهن وارث غيرهن-؛ فإن تركته تقسم عليهن كما يلي: لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع (البنات) قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، ولبناته ما بقي بعد فرض الزوجة –فرضا وردا- لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، وعدم وجود عاصب بعيد عنهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}. وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعين؛ فيقسم المال على أربعين سهما؛ للزوجة ثمنها: خمسة أسهم، ولكل واحدة من البنات سبعة أسهم، فرضا وردا. وانظر الجدول: أصل التركة 8 40 زوجة 1 1 5 بنت 5 7 35 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة