عام

أُدير شركة مقاولات، رأس مالها من مساهمات بعض الناس، كل حسب المبلغ الذي يدفعه، وأتقاضى نظير إدارتي للشركة نسبة 10 % من صافي الأرباح سنويًّا، وعُرضت عليّ قطعة أرض بسعر ممتاز، يعتبر أقل من سعرها الحقيقي، ويتم دفع الثمن من أموال الشركة، نظير أن يتم تقسيم أرباح هذه الأرض كالتالي:25 % للشخص الذي يسهل لي عملية الشراء، 25 % لي شخصيًا، 50 % للشركة صاحبة رأس المال، فما حكم الشرع في هذا التقسيم؟ وهل يحق لي أخذ هذه المبالغ (25 %) لحسابي الشخصي؟

رقم الفتوى: 342361
دلالات الفتوى:# المال# المال،# أصحاب# المضارب# للشركة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المضارب في تصرفه في رأس مال المضاربة، وكيل عن أصحاب المال، جاء في مجلة الأحكام العدلية: المضارب أمين، ورأس المال في يده في حكم الوديعة، ومن جهة تصرفه في رأس المال وكيل لرب المال . اهـ. والوكيل لا يحق له أن يربح من عمله إلا بما يأذن له فيه الموكِّل -أصحاب المال-، فإن أذن لك أصحاب المال في أخذ هذه النسبة، فهي مباحة، وأما دون إذنهم، فلا يحل لك أخذها، كما بيناه في الفتوى رقم: 181749 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة