عام

ما حكم الاشتراك في قنوات لرسم الحناء، والتي تكون فيها صور لأعضاء (مثل الأيدي والأرجل) النساء منقوشة بالحناء.هل في ذلك موافقة لمنكر، وتأثم المرأة للاشتراك فيها؟

رقم الفتوى: 342274
دلالات الفتوى:# الاشتراك# المرأة# بالحناءهل# للاشتراك# القنوات،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت الفتنة مأمونة من هذه القنوات، فلا حرج في الاشتراك فيها، ولا تعتبر صورة يد المرأة أو رجلها من المنكرات هكذا بإطلاق. وراجعي للفائدة الفتويين: 193993 ، 300943 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة