الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم تحريم استعمال الدخان لما فيه من المضار في الفتوى رقم:
1819
والفتوى رقم:
1671
كما سبق عدم جواز تعيين المدخن إماماً في الفتوى رقم:
8884
إلا أنه تصح الصلاة خلفه إذا صلى كما هو موضح في الفتوى رقم:
29087
ولا مانع من قبول دعاء المدخن إذا توافرت فيه شروط الاستجابة وانتفت عنه الموانع، لعدم وجود دليل يمنع ذلك.
والله أعلم.