الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحديث المشار إليه رواه
أبو داود
في سننه، بلفظ:
إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا، الِاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ.
وحكم عليه
الألباني
بالصحة،
ورواه
الطبراني
في الأوسط، و
الحاكم
وغيرهما بألفاظ متقاربة منها: عَنِ
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ.
وفي لفظ
للبيهقي
في الشعب عن
عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ
قَالَ:
الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا، أَدْنَاهَا فَجْرَةً مِنْهُ مِثْلُ أَنْ يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ مَعَ أُمِّهِ، وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ.
وصححه
المقدسي
و
الألباني
. وانظر الفتوى رقم:
60347
.
وجاء في السلسلة الضعيفة:
الربا اثنان وسبعون حوباً، وأدناها فجرة مثل أن يقع الرجل على أمه، أو مثل أن يضطجع الرجل مع أمه، وأكثر من ذلك -أظن- استطالة المرء في عرض أخيه المسلم بغير حق
.
قال
الألباني
: إسناده جيد، ورجاله كلهم ثقات.
وذكره
الألباني
في صحيح الترغيب بلفظ :
إن من الكبائر، استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق.
وقال فيه:
صحيح لغيره
.
والله أعلم.