عام

هلك رجل عن أخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأولاد أخ وأخت شقيقين، فمن يرث؟ وما مقدار نصيب كل منهم؟

رقم الفتوى: 339139
دلالات الفتوى:# الأشقاء# شقيقين،# والأخت# الإخوة# التركة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان هذا الرجل لم يترك وارثًا غير من ذكرت -أي: لم يكن له أصل، ولا فرع، ولا زوجة-، فإن تركته يختص بها إخوته الأشقاء -الأخوان الشقيقان، والأخت الشقيقة- دون أولاد الأخ والأخت الشقيقين؛ لأن أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة الأشقاء. وأما نصيب كل وارث من الأشقاء؛ فإن التركة تقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}. فيقسم المال على خمسة أسهم؛ لكل ذكر من الأشقاء سهمان، وللأنثى منهم سهم، وانظر الجدول التالي: أصل التركة 5 شقيق 2 4 شقيقة 1 1 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة