الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل لم يترك وارثًا غير من ذكرت -أي: لم يكن له أصل، ولا فرع، ولا زوجة-، فإن تركته يختص بها إخوته الأشقاء -الأخوان الشقيقان، والأخت الشقيقة- دون أولاد الأخ والأخت الشقيقين؛ لأن أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة الأشقاء.
وأما نصيب كل وارث من الأشقاء؛ فإن التركة تقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:
176}.
فيقسم المال على خمسة أسهم؛ لكل ذكر من الأشقاء سهمان، وللأنثى منهم سهم، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة
5
شقيق 2
4
شقيقة 1
1
والله أعلم.