عام

ما حكم لبس اللباس الضيق عند الساقين، بحضرة النساء فقط ؟

رقم الفتوى: 338860
دلالات الفتوى:# اللباس# الضيق# النساء# المسلمة# المرأة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل جواز لبس المرأة هذا اللباس الضيق من جهة الساقين عند النساء، إلا أن الأولى بالمرأة المسلمة أن تلبس اللباس الواسع لتكون قدوة حسنة لغيرها، ولئلا يتخذ بعض النساء ذلك ذريعة إلى لبس الضيق في مواضع أخرى من أبدانهن، تحصل بها الفتنة. جاء في فتوى اللجنة الدائمة: يحرم على المرأة المسلمة أن تلبس اللباس الضيق أمام محارمها سوى زوجها، ويحرم عليها أمام نسائها إذا كان من السرة إلى الركبة كالبنطلون، أو كان لسائر بدنها، لكن يحصل به فتنة النساء والإثارة. انتهى. وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 151755 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة