عام

أبي رضع من زوجة عمه الأولى وعمي له ثلاث زوجات، فهل يجوزلي الزواج من ابنة الزوجة الثالثة؟ علما بأنها لم ترضع أحدا من أعمامي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 33876
دلالات الفتوى:# الثالثة؟# أعمامي؟# أفيدوني# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فرضاع أبيك من زوجة عمك يجعله ابنا لها، ولعمك أيضا لأن اللبن له، وعليه، فابنة عمك من أي زوجاته كانت، هي أخت أبيك من الرضاع، يعني عمتك، فلا يجوز لك التزوج بها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة