الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الاقتصار على اللحم الذي ذبحه المسلمون أسلم وأحوط ولاسيما إن كان في قلبك شيء من اللحوم الأخرى، لما في الحديث:
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
رواه
الترمذي والنسائي وأحمد والحاكم
وصححه
الحاكم
ووافقه
الذهبي والأرناؤوط والألباني
، ولما في حديث
وابصة
في المسند بسند حسن كما قال
المنذري
ووافقه
الألباني
:
البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر.
وروى
البخاري
عن
ابن عمر
رضي الله عنهما معلقاً:
لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر.
ولا شك أن ما ذكاه أهل الكتاب بالطريقة الشرعية جائز؛ كما تفيده آية المائدة: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ (المائدة: من الآية5).
أما إن كان مذكى بطريقة غير شرعية كالصعق الكهربائي والخنق أو غيرها، أو إذا كان من ذكاه ليس كتابياً كالبوذيين واللادينيين فإنه يحرم أكله.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
2326
3890
19639
10524
15372
والله أعلم.