الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين في أشقائه -أي لم يكن له ولد، ولا والد، ولا زوج، فإن تركته تقسم عليهم -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:
176}.
وأصل التركة من ستة عشر؛ فيقسم المال على ستة عشر سهما؛ لكل ذكر منها سهمان، ولكل أنثى سهم. وانظري الجدول:
أصل التركة
16
شقيق 5
10
شقيقة 6
6
والله أعلم.