الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الربع فرضًا- لعدم وجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى:
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
{النساء:12}.
ولأخته من الأم السدس -فرضًا- لانفرادها، وعدم وجود أصل ولا فرع للميت؛ قال الله تعالى:
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
{النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة والأخت للأم فهو للإخوة للأب -تعصيبًا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:
176}.
وأصل التركة من اثني عشر؛ فيقسم المال على اثني عشر سهمًا؛ للزوجة ربعها: ثلاثة أسهم. وللأخت للأم سدسها: سهمان. تبقى سبعة أسهم هي نصيب الإخوة لأب؛ لكل ذكر منها: سهمان، وللأنثى سهم. وانظر الجدول:
أصل التركة
12
زوجة 1
3
أخت لأم 1
2
أخ لأب 3
6
أخت لأب 1
1
والله أعلم.