عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال :(أخ من الأب) العدد 3-للميت ورثة من النساء :(زوجة) العدد 1(أخت من الأب) العدد 1(أخت من الأم) العدد 1

رقم الفتوى: 338023
دلالات الفتوى:# النساء# العدد# تعالى# وَإِنْ# التركة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي: لزوجته الربع فرضًا- لعدم وجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}. ولأخته من الأم السدس -فرضًا- لانفرادها، وعدم وجود أصل ولا فرع للميت؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوجة والأخت للأم فهو للإخوة للأب -تعصيبًا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}. وأصل التركة من اثني عشر؛ فيقسم المال على اثني عشر سهمًا؛ للزوجة ربعها: ثلاثة أسهم. وللأخت للأم سدسها: سهمان. تبقى سبعة أسهم هي نصيب الإخوة لأب؛ لكل ذكر منها: سهمان، وللأنثى سهم. وانظر الجدول: أصل التركة 12 زوجة 1 3 أخت لأم 1 2 أخ لأب 3 6 أخت لأب 1 1 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة