الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم على النحو التالي:
لزوجته الربع -فرضًا- لعدم وجود الفرع؛ قال الله تعالى:
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
{النساء:12}، ولشقيقتيه الثلثان -فرضًا- لتعددهما، وعدم وجود الفرع، وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما؛ قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
{النساء:
176}.
وما بقي بعد فرض الزوجة، والشقيقتين، فهو لأبناء الأخ الشقيق -تعصيبا- لما جاء في الصحيحين مرفوعا:
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من مائة واثنين وثلاثين؛ فيقسم المال على مائة واثنين وثلاثين سهما، للزوجة ربعها: ثلاثة وثلاثون سهما، وللشقيقتين ثلثاها: ثمانية وثمانون سهما، لكل واحدة منهما: أربعة وأربعون سهما، تبقى أحد عشر سهما، هي نصيب أبناء الأخ الشقيق؛ لكل واحد منهم سهم واحد.
وانظر الجدول:
أصل التركة
12
132
زوجة 1
3
33
شقيقة 2
8
88
ابن أخ ش 11
11
والله أعلم.