الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج من حيث الأصل في تعلم الأشياء النافعة المباحة، من غير المسلمين، كما بيناه في الفتوى رقم:
318523
، والفتوى رقم:
97533
.
فسواء شككت، أم تيقنت أن ذلك الشخص إسرائيلي، فلا حرج في انتفاعك بما تعلمت منه، ما دام ما تعلمته مباحا في ذاته.
والله أعلم.