عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 1-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 5(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 336142
دلالات الفتوى:# العدد# التركة# تعالى# الْأُنْثَيَيْنِ# أَوْلَادِكُمْ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين في من ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي: لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد -تعصيبا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. وأصل التركة من ثمانية؛ فيقسم المال على ثمانية أسهم؛ للزوجة ثمنها سهم واحد، وللابن الذكر سهمان، ولكل واحدة من البنات سهم. وانظر الجدول: أصل التركة 8 زوجة 1 1 ابن 1 2 بنت 5 5 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة