الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القطرات التي رأيتها لا تعتبر حيضا، ولا يقضى الصوم بسببها؛ لأن أقل الحيض عند الجمهور يوم وليلة.
قال
ابن الرفعة
-الشافعي- في كفاية النبيه في شرح التنبيه:
وأقل الحيض يوم وليلة، ودليله- أيضاً- الاستقراء. وروي عن علي أنه قال: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، كذا حكاه عنه القاضي الحسين، والماوردي. وعن أبي عبد الله الزبيري من أصحابنا أنه قال: في زماننا من تحيض يوماً وليلة، وفيهن من تحيض خمسة عشر يوماً، وهذا ما نص عليه الشافعي في عامة كتبه.
..... اهـ.
وقد ذكرنا أقوال الفقهاء، والراجح منها، في الفتوى رقم:
32684
والله أعلم.