الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاختلاف في الدين مانع من الإرث؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «
لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلاَ الكَافِرُ المُسْلِمَ
» متفق عليه.
وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، وقد ذهب بعضهم إلى أن المسلم يرث من مورثه الكافر . وراجع أدلتهم في الفتويين التالية أرقامهما:
20265
، ورقم:
57018
.
ولذلك؛ فإن الذي نراه في حالة الزوج المذكور وغيره من المسلمين الذين يصل إليهم مال من مورثيهم غير المسلمين أن يتصرفوا فيه كما شاءوا، وبما يرونه مناسباً.
والله أعلم.