الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو تحريم رسم الصور تامة الخلقة لذوات الأرواح للأدلة التي ذكرناها في الفتوى رقم:
14116
.
ولكننا ترجيحا للمصلحة الغالبة نفتي بجواز رسم الكرتون الهادف، والقصص المفيدة، وقد بينا وجه ذلك بالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها:
225688
،
3127
،
163483
.
والله أعلم.