الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن يسافر عن بلده ـ مسافة قصرـ لدراسة, أو عمل, ويقيم هناك أربعة أيام, فأكثر, فقد انقطع سفره, ولا يجوز له القصر, ولا الجمع, على مذهب الجمهور, وقال شيخ الإسلام
ابن تيمية
, ومن وافقه من أهل العلم، يشرع له القصر, والجمع ما لم ينو إقامة مطلقة, وراجع الفتوى رقم:
327928
.
ثم إذا عاد المسافر إلى بلده الأصلي, فإنه لا يجوز له القصر, ولا الجمع, ويعتبر مستوطنًا, فالمستوطن في اصطلاح الفقهاء هو: الذي يقيم في وطنه دائمًا، ولا يخرج منه إلا لحاجة, وقد ذكرنا في الفتوى رقم:
249553
الفرق بين المستوطن, والمقيم, فراجعها.
والله أعلم.