الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان من عمل الشركة تصنيع زجاجات مخصوصة لتعبئة الخمور، فهذا أمر محرم لا يجوز، ولا تجوز المشاركة فيه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
لا يجوز صناعة علب من شركة لتعبئتها بالشراب المسكر من شركة أخرى؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان
.
وإذا استطاع العامل في الشركة أن يعمل في مجال لا علاقة له بالعمل في تصنيع الزجاجات المخصصة للخمر، فلا حرج عليه حينئذ، وانظر الفتوى رقم:
33525
.
والله أعلم.