عام

كنت أفكر في حالة أشك هل فيها طلاق أم لا؟ فقلت بلساني بعدها: وقع الطلاق، فهل يقع الطلاق بما قلته؟.

رقم الفتوى: 332779
دلالات الفتوى:# الطلاق# الاسترسال# الوساوس،# الطلاق،# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالطلاق لا يقع مع الشك فيه، لأنّ الأصل بقاء النكاح، وقولك: وقع الطلاق ـ من غير قصد تطليق زوجتك لا يترتب عليه طلاقها. فأعرض عن هذه الوساوس، واحذر من الاسترسال معها، فإنّ عواقبها وخيمة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة