عام

لي صديق أصيب في حادث مروري في ركبته ويحتاج إلى عملية جراحية تكلفه ما يعادل عشرة آلف دولار، وظروفه المادية صعبة، وعندي تأمين يغطي ذلك بدون فلوس، فهل يجوز أن أعطيه التأمين؟.

رقم الفتوى: 332575
دلالات الفتوى:# فالمتبادر# التأمين؟# التأمين،# المسلمون# المادية

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمتبادر من السؤال أنه ليس من حقك أن تعطي صديقك بطاقة التأمين، بل هي خاصة بك. وعليه؛ فلا يجوز لك ذلك ولو كان محتاجا, فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة